السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

173

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

بيته من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لا كله وشربه وطبخه ولولا ضيافة ، مراعيا في ذلك كله مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه وانه بحيث لو كلف ببيعها لوقع في عسر وشدة وحزازة ومنقصة . وهذه كلها مستثنيات الدين لا خصوص ( 1 ) الدار والمركوب والخادم والثياب ، بل لا يبعد أن يعد منها الكتب العلمية لأهلها بمقدار ما يحتاج إليه بحسب حاله ومرتبته . ( مسألة : 11 ) لو كانت دار سكناه أزيد عما يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته أو باعها واشترى ما هو أدون مما يليق بحاله ، وإذا كانت له دور متعددة واحتاج إليها لسكناه لم يبع شيئا منها ، وكذلك الحال في الخادم والمركوب والثياب . ( مسألة : 12 ) لو كانت عنده دار موقوفة عليه ( 2 ) تكفي لسكناه وله دار مملوكة الأحوط لو لم يكن الأقوى ان يبيع المملوكة ويكتفي بالموقوفة . ( مسألة : 13 ) انما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه تباع وتصرف في الدين . ( مسألة : 14 ) معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين انه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي هو بذلك وقضى به دينه جاز للدائن أخذه . نعم ينبغي ان لا يرضى ببيع مسكنه ولا يكون سببا له وان رضي هو به وأراده ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي . فقال أبو عبد الله : أعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه ، أعيذك باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه . ( مسألة : 15 ) لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة . نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث

--> ( 1 ) والضابط كل ما يحتاج إليه المديون في ضروريات معاشه . ( 2 ) ولم يكن السكنى فيها نقصا لشرفه .